تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (17) باب كراء الأرض

87 - (...) وحدثنى أبو كامل الجحدرى، حدثنا حماد - يعنى ابن زيد - عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.

88 - (...) وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا محمد بن الفضل - لقبه عارم، وهو أبو النعمان السدوسى - حدثنا مهدى بن ميمون، حدثنا مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه ".

89 - (...) حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا هقل - يعنى ابن زياد - عن الأوزاعى،

AUTO أحاديث كراء الأرض

ذكر مسلم حديث جابر؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، ومن رواية أخرى: " من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه "، وفى رواية أخرى " ولا يؤاجرها إياه " ومعنى " يمنحها ": يعطيها إياه ليزرعها سنة، ومن رواية أخرى: " نهى أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ " ومعناه: يمسك، وفى رواية أخرى: " ولا تبيعوها " قال جابر: يعنى الكراء، وفى رواية أخرى: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصرى، ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له أرض " الحديث، كذا رويناه عن أكثرهم بكسر القاف والراء وصاد مهملة. وعن الطبرى بفتح القاف والراء مقصور، وعن ابن الحذاء بضم القاف مقصور، والصواب الأول. قال أبو عبيد: القصارة ما يبقى من الحب فى السنبل. وقال ابن دريد: القصارة: ما يبقى فى السنبل بعد ما يدرس. وأهل الشام يسمونه القصرى، ومنهم من يقول: قصرى بكسر القاف، على وزن فعلى، وفى الرواية الأخرى: كنا فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث والربع والماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك فقال: " من كانت له أرض " الحديث، وفى رواية أخرى: كنا نكرى أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج. وفى رواية أخرى: نهى عن المزابنة والحقول، وكراء الأرض، وفى بعض طرقه: نهى عن المزارعة، كذا رواية الصدفى والخشنى من شيوخنا. وعند الأسدى: عن كراء المزارع، وذكر حديث أبى سعيد، وفيه النهى عن المحاقلة، قال: والمحاقلة: كراء الأرض.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ١٩٤