تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(...) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن حجر، قالا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية - عن أيوب، عن أبى الزبير، عن جابر، عن النبى صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أنه لا يذكر: بيع السنين هى المعاومة.

وفيه دليل أنه [لا يشترط فى بدو الصلاح تمام الطيب] (¬1)، وأنه لا يعتبر بها الوقت الذى جرت عادة الطيب فيه.

وقد ذهب العلماء إلى اعتبار الوقت. وإنما يغير فى غير هذه الثمرة مما تجاورها فتباع بطيها. وأما هى فى نفسها فإن بكرت عن الوقت بيعت ولم يعتبر الوقت.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ١٩٣