تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (9) باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر

42 - (1530) حدثنى أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا ابن وهب، حدثنى ابن جريج؛ أن أبا الزبير أخبره قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلتها، بالكيل المسمى من التمر.

(...) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله. غير أنه لم يذكر: من التمر فى آخر الحديث.

وقوله: " نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر ". قال الإمام: [إنما نهى عن] (¬1) هذا لأنه قد يقع فى الربا، ولا فرق بين تحقق التفاضل أو تجويزه فى منع العقود، وهو أيضا نوع من المزابنة، وسنتكلم على المزابنة فيما بعد إن شاء الله.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ١٥٦