تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (6) باب تحريم بيع الحاضر للبادى

(¬1)

18 - (1520) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة، يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يبع حاضر لباد ".

وقال زهير: عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى أن يبيع حاضر لباد.

19 - (1521) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد.

قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا.

20 - (1522) حدثنا يحيى بن يحيى التميمى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبى الزبير، عن جابر. ح وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ". غير أن فى رواية يحيى: " يرزق ".

(...) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبى الزبير، عن جابر، عن النبى صلى الله عليه وسلم. بمثله.

21 - (1523) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك. قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه.

22 - (...) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبى عدى، عن ابن عون، عن محمد، عن أنس. ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون عن محمد، قال: قال: أنس بن مالك: نهينا عن أن يبيع حاضر لباد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ١٤١