تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (4) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه وتحريم النجش، وتحريم التصرية

7 - (1412) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبع بعضكم على بيع بعض ".

8 - (...) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى - واللفظ لزهير - قالا: حدثنا يحيى عن عبيد الله، أخبرنى نافع عن ابن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له ".

9 - (1515) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن جعفر - عن العلاء، عن أبيه، عن أبى هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يسم المسلم على سوم أخيه ".

10 - (...) وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقى، حدثنى عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن العلاء وسهيل عن أبيهما، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم. ح وحدثناه محمد ابن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى

قال القاضى: ذكر مسلم حديث النهى عن سوم الرجل على سوم أخيه، والخطبة على خطبته، وعن النجش، وعن بيع حاضر لباد، وعن سؤال المرأة طلاق أختها. وقد تقدم الكلام على هذا فى النكاح فسبق هناك.

وقوله فى الباب: نا أحمد بن إبراهيم الدورقى، نا عبد الصمد، نا شعبة عن العلاء، وسهيل عن أبيهما. كذا الرواية عند جميع شيوخنا بكسر الباء، وليس بصواب، إذ ليسا بأخوين، ووقع فى بعض الروايات: " عن أبويهما "، وهو الصواب. قال بعضهم: " لعله عن أبيهما " لغة بعضهم فى تثنية أب، وقد سبق مثله فى كتاب النكاح. وبعده: وحدثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الصمد، نا شعبة، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، عن النبى - عليه السلام. وبعده حديث عبد الله بن معاذ، ثبت هنا فى الحديث، هكذا قيل حديث عبيد الله للسمرقندى، والطبرى والسجزى وسقط لغيرهم.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ١٣٧