تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# 53 - (1536) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبى الزبير، عن جابر. ح وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: نهى - أو نهانا - رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب.

54 - (...) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلى. حدثنا أبو عاصم. ح وحدثنى محمد ابن حاتم - واللفظ له - حدثنا روح. قالا: حدثنا زكرياء بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.

55 - (1537) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبى البخترى، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل، وحتى يوزن. قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر.

56 - (1538) حدثنى أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا محمد بن فضيل، عن أبيه، عن ابن أبى نعم، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها ".

57 - (1534) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى. ح وحدثنا ابن نمير، وزهير بن حرب - واللفظ لهما - قالا: حدثنا سفيان، حدثنا الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر.

فذهب أبو حنيفة أن ذلك على الندب لا على الوجوب، وأمضى بيعها إذا ظهرت وإن لم يبد صلاحها، سواء وبرت أو لم توبر، اشترط جذها أو لم يشترطه، وعلى المشترى جذها وقطعها ما لم يشترط تبقيتها إلى الجذاذ، فيفسد به البيع، وهذا كأحد القولين عندنا. وقال جمهور العلماء بفساد البيع إلا أن يشترط الجذ وهو أظهر القولين عندنا، وروى عن الثورى وابن أبى ليلى أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها جملة، شرط

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ١٧٠