تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (1539) قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فى بيع العرايا. زاد ابن نمير فى روايته. أن تباع.

58 - (1538) وحدثنى أبو الطاهر وحرملة - واللفظ لحرملة - قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس، عن ابن شهاب، حدثنى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر ".

قال ابن شهاب: وحدثنى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، عن النبى صلى الله عليه وسلم، مثله، سواء.

جذها أو لم يشترطه، وقول الجماعة أصح عنهما، وأما إذا بدا صلاحها فجائز عند جميعهم شرط نهايتها، ويلزم الشرط إلا عند أبى حنيفة وأبى يوسف، فيفسد عندهم البيع بهذا الشرط، وعند مالك: أنه يلزم البائع تبقيتها إلى الجذاذ وإن لم يشترط البقاء. وقال ابن حبيب هى على الجذ حتى يشترط البقاء.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ١٧١