# 51 - (1534) حدثنى زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفة ".
قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته.
(...) وحدثنا محمد بن المثنى، وابن أبى عمر، قالا: حدثنا عبد الوهاب عن يحيى، بهذا الإسناد، حتى يبدو صلاحه، لم يذكر ما بعده.
(...) حدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبى فديك، أخبرنا الضحاك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث عبد الوهاب.
(...) حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثنى موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك وعبيد الله.
52 - (...) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر - قال يحيى ابن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل - وهو ابن جعفر - عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ".
(...) وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وزاد فى حديث شعبة: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.
الشافعى مرة، وقال - أيضا -: لا يجوز حتى يحصد ويدرس ويصفى من تبنه وهو أول قوليه، ولا خلاف لا يجوز إذا اختلط فيه الأندر للدراسى، أو كدس بعضه على بعض قبل تصفيته.
واختلف عندنا إن كان حزما أو قفصا يأخذها الحزر والتحرى، ولا تخفى فى تعيينها على قولين. ولم يختلف عندنا فى جواز بيعه قائما فى سنبله فى فداء دينه بعد طيبه ويبسه، وتفريقه - عليه السلام - بين الزرع فى هذا والثمار، فأجاز بيع الثمار بأول طيبها، ولم يجزه فى الزرع حتى يتم طيبه؛ لأن الثمار تؤكل غالبا، وتستعمل من أول طيبها، وهذا معنى قوله فى رواية: " وتؤكل منه "، والزرع إنما يؤكل ويستعمل غالبا بعد يبسه وتمامه.
واختلف العلماء فى معنى نهيه - عليه السلام - عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها،