تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (...) وحدثنى حجاج بن الشاعر، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن ابن عون، قال: حدثت محمدا، عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر - يعنى حديث العزل - فقال: إياى حدثه عبد الرحمن بن بشر.

(...) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام عن محمد، عن معبد بن سيرين، قال: قلنا لأبى سعيد: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فى العزل شيئا؟ قال: نعم. وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون. إلى قوله: " القدر ".

132 - (...) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى وأحمد بن عبدة - قال ابن عبدة: أخبرنا. وقال عبيد الله: حدثنا سفيان بن عيينة - عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد، عن قزعة، عن أبى سعيد الخدرى، قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: " ولم يفعل ذلك أحدكم - ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم - فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها ".

133 - (...) حدثنى هارون بن سعيد الأيلى، حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنى معاوية - يعنى ابن صالح - عن على بن أبى طلحة، عن أبى الوداك، عن أبى سعيد الخدرى، سمعه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل؟ فقال: " ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شىء لم يمنعه شىء ".

المصطلق من خزاعة. ومنع ذلك الشافعى وأبو حنيفة وابن وهب من أصحابنا وقالوا: لا تقبل منهم جزية إن أسلموا وإلا قوتلوا، وجاز وطء سبيهم؛ لأنهم كانوا ممن دان بدين أهل الكتاب - والله أعلم. ولا يصح قول من زعم من الشارحين: لعلهم وإن كانوا على شرك العرب قد أسلموا، فإن فى الحديث: " وأحببنا الفداء "، ولا يصح [استعمال هذا اللفظ فيمن أسلم، ولا يجوز ولا يصح] (¬1) قول من قال: أن كانوا على الشرك. فلعل هذا كان جائزا أول الإسلام ثم نسخ، ويحتاج هذا إلى نقل صحيح.

وفيه حجة لما عليه جمهور الفقهاء من أن بيع أمهات الأولاد لا يجوز؛ إذ الفداء بيع، وقد تقرر عندهم منعه لسبب الحمل. وقال بعضهم: إنما فيه حجة لمنع بيعهن حبالى فقط

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٤ · الصفحة ٦١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٤ · ص ٦١٨