تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (8) باب الوفاء بالشروط فى النكاح

63 - (1418) حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا هشيم. ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا وكيع. ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر. ح وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى - وهو القطان - عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبى حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزنى، عن عقبة بن عامر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحق الشرط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج ".

هذا لفظ حديث أبى بكر وابن المثنى. غير أن ابن المثنى قال: " الشروط ".

وقوله: " أحق الشروط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج " [" أحق " هنا بمعنى: أولى، لا بمعنى الإلزام، عند كافة العلماء وحمله بعضهم على الوجوب] (¬1).

قال الإمام: اختلف الناس فيمن تزوج امرأة بشرط ألا يخرجها من بلدها وما أشبه ذلك من الشروط، فقال بعض العلماء: إن ذلك يلزم للحديث المتقدم، فإن علق الشرط بطلاق وعتاق لزم ذلك عند مالك، ولا يلزم عنده إذا لم يعلق بطلاق أو عتق، بل أوقعه شرطا مجردا.

قال القاضى: واختلف عندنا، هل عقده على هذه الصفة مباح أو مكروه؟ فأجازه سحنون ابتداء، وكرهه غيره، وقال مالك: لا يحل ابتداء. وقال بعضهم: يفسخ به النكاح. وتأويل الحديث عند بعض علمائنا: أنه فيما وقع فى ذلك من شرط صداق ونحلة وجهاز ومؤنة، مما يدوم به الألفة، وتصلح به الصحبة، لا مما يناقض حكمها ويخالف موضوعها.

وقوله: " ما استحللتم به الفروج " مما يؤكد الوفاء بها؛ إذ لكل شرط شرطته المرأة على زوجها حق فى استحلال فرجها، وقد يحتج به من يوجب الوفاء بها ويلزمه. وقوله - عليه السلام -: " كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل " يرد قولهم.

ووقع فى آخر هذا الحديث قول مسلم: هذا لفظ حديث أبى بكر وابن المثنى، غير أن ابن مثنى قال: " الشروط ". كذا فى روايتنا عن شيوخنا وفى بعض النسخ " ابن نمير " فى الموضعين مكان " ابن مثنى "، ويشبه أن يكون الصحيح أحد الوجهين، فإن أول سند الحديث عن ابن نمير وابن مثنى وغيرهما.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٤ · ص ٥٦٢