AUTO (9) باب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت
64 - (1419) حدثنى عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريرى، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبى كثير، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن " قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: " أن تسكت ".
(...) وحدثنى زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا الحجاج بن أبى عثمان. ح وحدثنى إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى - يعنى ابن يونس - عن الأوزاعى. ح وحدثنى زهير بن حرب، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان.
ح وحدثنى عمرو الناقد ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر. ح وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى، أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا معاوية، كلهم عن يحيى بن أبى كثير. بمثل معنى حديث هشام وإسناده.
واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام. فى هذا الحديث.
65 - (1420) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، جميعا عن عبد الرزاق - واللفظ لابن رافع - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال. سمعت ابن أبى مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم، تستأمر " فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فذلك إذنها إذا هى سكتت ".
66 - (4121) حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى - واللفظ له - قال. قلت لمالك: حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير، عن ابن عباس؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " الأيم أحق بنفسها من وليها،
وقوله: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن فى نفسها [وإذنها