تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (6) باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

49 - (1412) وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض ".

50 - (...) وحدثنى زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، جميعا عن يحيى القطان. قال زهير: حدثنا يحيى عن عبيد الله، أخبرنى نافع عن ابن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له ".

(...) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا على بن مسهر، عن عبيد الله، بهذا الإسناد.

(...) وحدثنيه أبو كامل الجحدرى، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن نافع، بهذا الإسناد.

51 - (1413) وحدثنى عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبى عمر. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى، عن سعيد، عن أبى هريرة؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما فى إنائها، أو ما فى صحفتها.

وقوله: " نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا "، قال الإمام: وقوله: " لا يبع حاضر لباد " فإن مالكا منع ذلك جملة، ومحمله عنده على أهل العمود ممن لا يعرف الأسعار، وأما من يقرب من المدينة ويعرف السعر فلا يدخل فى ذلك، فإن قيل: كيف؟ فقال هذا: وهل يجوز مضرة شخص فى ماله لمنفعة شخص آخر؟ قيل إنما نظر - عليه السلام - فى هذا للأكثر على الأول، ورأى مضرة أهل البوادى فى ذلك أخف؛ لأن ما يبيعونه إنما هو غل عندهم لا أثمان لها عليهم، وأهل الحضر يخرجون فى ذلك أثمانا تشق عليهم، وإنما يباح الضرر على هذه الصفة لا مضرة مطلقة.

واختلف عندنا فى الشراء للبادى هل يمنع كما منع البيع له؟ فقيل: هو بخلاف

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٤ · ص ٥٥٥