تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (20) باب تحريم امتناعها من فراش زوجها

120 - (1436) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار - واللفظ لابن المثنى - قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح ".

(...) وحدثنيه يحيى بن حبيب، حدثنا خالد - يعنى ابن الحارث - حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. وقال: " حتى ترجع ".

121 - (...) حدثنا ابن أبى عمر، حدثنا مروان عن يزيد - يعنى ابن كيسان - عن أبى حازم، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذى نفسى بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبى عليه، إلا كان الذى فى السماء ساخطا عليها، حتى يرضى عنها ".

122 - (...) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب، قالا: حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنى أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع. ح وحدثنى زهير بن حرب - واللفظ له - حدثنا جرير، كلهم عن الأعمش، عن أبى حازم، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح ".

وقوله فى الحديث: " إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح "، وفى الحديث الآخر: " إلا كان - يعنى الله - ساخطا عليها حتى يرضى عنها " يعنى زوجها: وعيد شديد فى حق الأزواج، ولزوم طاعتهن، وأن منع الحقوق فى النفوس والأموال سواء.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٤ · الصفحة ٦١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٤ · ص ٦١٣