جريج، أخبرنى أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
إذا فات بالبناء مضى وكان لهما صداق المثل. وقال أحمد بن حنبل: إذا كان فى الشغار صداق فليس بشغار، وهو قول الكوفيين، قالوا: ولها ما سمى، وقاله ابن أبى حازم من أصحابنا.
إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦١