تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# السراج، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.

60 - (...) وحدثنى محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا شغار فى الإسلام ".

61 - (1416) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا ابن نمير وأبو أسامة، عن عبيد الله، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.

زاد ابن نمير: والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجنى ابنتك وأزوجك ابنتى، أو زوجنى أختك وأزوجك أختى.

(...) وحدثناه أبو كريب، حدثنا عبدة، عن عبيد الله - وهو ابن عمر - بهذا الإسناد. ولم يذكر زيادة ابن نمير.

62 - (1417) وحدثنى هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج. ح وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق، أخبرنا ابن

الدخول استحسان واحتياط.

قال القاضى: ذكر بعض العلماء أن الشغار كان من نكاح الجاهلية. يقول: شاغرنى وليتى، أى عاوضنى جماعا بجماع. قال أبو زيد: شغرت المرأة: رفعت رجليها عند الجماع. قال ابن قتيبة: كل واحد منهما يشغر إذا نكح، وأصله للكلب.

ولا خلاف بين العلماء فى كراهته ابتداء. واختلفوا إذا وقع، فأجازه الكوفيون إذا صحح بصداق المثل، وقاله الليث، وهو قول الزهرى، وعطاء وحكوه عن أحمد وإسحاق وأبى ثور والطبرى. وأبطله الشافعى ومالك على خلاف عنه فى وقت إبطاله على ما تقدم، ومذهب الأوزاعى على أحد قولى مالك فى إمضائه وفواته بالدخول. وحكى الخطابى - إبطاله عن أحمد وإسحاق وأبى عبيد. وكل من أمضاه يرى فيه صداق المثل.

ولا خلاف أن حكم غير الابنتين من الإماء والأخوات وسائر النساء حكم البنتين، وقد ذكر مسلم فى حديث ابن أبى شيبة الأختين. أيضا، وذكر رواية مسلم قال: إن تفسير الشغار من قول نافع لا من لفظ النبى صلى الله عليه وسلم.

واختلف إذا سمى فى ذلك صداقا، فكرهه مالك ورآه من باب الشغار ووجهه لا من صريحه، وبكراهته ومنعه قال الشافعى وغيره، لكنهم فرقوا بينه وبين صريحه، فقالوا:

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٤ · ص ٥٦٠