تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عن النبى صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم قالوا: " على سوم أخيه، وخطبة أخيه ".

56 - (1414) وحدثنى أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن الليث وغيره، عن يزيد بن أبى حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة؛ أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ".

إبراهيم الدورقى، حدثنى عبد الصمد، ثنا شعبة عن العلاء، وسهيل عن أبيهما، عن أبى هريرة. كذا وقع. قال بعض شيوخنا: صوابه: عن أبويهما؛ لأن كل واحد إنما حدث عن أبيه وليسا بأخوين، إلا على لغة من قال: أبيهما، بحذف الواو وفتح الباء، فيصح على هذا.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٤ · ص ٥٥٨