تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وعبدة ووكيع. ح وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، كلهم عن هشام، بهذا الإسناد. وليس فى حديثهم قصة عبد الله بن أبى بكر.

47 - (...) وحدثنى ابن أبى عمر، حدثنا عبد العزيز، عن يزيد، عن محمد بن

الموتى ذكرانا وإناثا فى الحرير (¬1)، قال ابن المنذر: ولا أحفظ خلافه.

قال القاضى: وأجازه ابن حبيب للإناث، وعن مالك أنه إن وقع ذلك، وفعل فى الرجال والنساء فواسع مع كراهيتها له.

وقولها: " ليس فيها قميص، ولا عمامة "، قال الإمام: استحب الشافعى ألا يكون فى الكفن قميص ولا عمامة، فحمل الشافعى قولها: " ليس [فيها] (¬2) قميص ولا عمامة " على أن ذلك ليس فى الكفن بموجود ويحمله مالك على أنه ليس بمعدود، بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة، ويرجح الشافعى تأويله بقول الراوى وأما الحلة (¬3) فإنما شبه على الناس فيها [بأنها] (¬4) اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة، وكفن فى سواها (¬5)، ويحتج أيضا من جهة القياس بأنها لبسة (¬6) فى حالة المقصود فيها التقرب، والخضوع، فشابهت لبسة المحرم [الذى لم يشرع فيها قميص ولا عمامة، واحتج] (¬7) أصحابنا بإعطائه - عليه السلام - القميص [لعبد الله] (¬8) بن أبى ابن سلول، وانفصلوا عن هذا الحديث بأنه (¬9) [قد] (¬10) قيل: إنما أعطاه ذلك عوضا عن القميص الذى كسا العباس.

قال القاضى: حكى ابن القصار أن القميص والعمامة غير مستحب عند مالك [ونحوه عن ابن القاسم كقول الشافعى، وهذا خلاف ما حكاه مقدمو أصحابنا ابن القاسم وغيره عن مالك] (¬11). وغيره من أنه يقمص، ويعمم، وهو قول أبى حنيفة (¬12)، فعلى قوله: " لا يقمص " يدرج فى ثلاثة أثواب على ما روى عنه، وعلى قوله: " يقمص، ويعمم " يدرج فى ثلاثة أثواب فتكون خمسة، على ما قاله بعض شيوخنا، [وقد] (¬13)

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٣ · ص ٣٩٤