تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# 43 - (...) حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد، كلهم عن ابن علية. قال أبو بكر: حدثنا إسماعيل بن علية، عن خالد، عن حفصة، عن أم عطية؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن فى غسل ابنته: " ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ".

الغسل، والحكمة فيه لمن قال به، إما ليكون على يقين من طهارة جسده مخافة ما يصيبه من رش غسل الميت ويتطاير عليه من ذلك، أو لأنه إذا عزم على الاغتسال كان أبلغ فى غسله، وأحرى ألا يتحفظ مما يصيبه فيجيد إنقاءه وتنظيفه. واختلف قول مالك فى ذلك، فروى المدنيون عنه سقوط الغسل، وإن اغتسل فحسن (¬1)، ونحوه قول الشافعى وأبى حنيفة وأحمد، وروى غيرهم عنه الغسل، قال الخطابى: لا أعلم أحدا قال بوجوب ذلك (¬2). وقال إسحاق: أما الوضوء فلابد منه، ونحوه قول أحمد بن حنبل، ومذهب كافة العلماءأنه لايجب عليه وضوء منه.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٣ · ص ٣٨٩