تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في (١٧».

١٨٦٣ - عن جابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا؛ جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).

٤٠ - بابٌ ﴿وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فلا تَغضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزوأجَهُنَّ﴾

٤١ - [بابٌ] ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

﴿يَعْفُونَ﴾: يَهَبْنَ.

١٨٦٤ - قَالَ: ابْنُ الزُّبَيْرِ قال: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: [هذه الآيةُ التي في ﴿البقرةِ﴾ ٥/ ١٦٣]: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا)؛ قَالَ: (١٨) قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الأُخْرَى، فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا؟ قَالَ: (وفي روايةٍ: فلم تَكْتُبُها؟ قال: تَدَعُها) يَا ابْنَ أَخِي، لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ (١٩) مِنْ مَكَانِهِ.

=معارَض بتوهيم ابن عباس إياه، وأن الآية نزلت فى إتيانها فى الفرج من الخلف، ويشهد له حديث جابر الآتي فى الكتاب، والأحاديث الصريحة فى تحريم إتيان المرأة فى دبرها، وفيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وقد خرجت طائفة منها فى "آداب الزفاف" (ص١٠١ - ١٠٦)، بل ثبت عن ابن عمر نفسه ما يوافقها، فأما أن يكون رجع عن ذلك التفسير؛ أو أنه وهم عليه من بعض الرواة -وهو اللائق به رضي الله عنه- فانظر المصدر المذكور (ص ١٠١ / طبع المكتبة الإسلامية - عمان).

(١٧) بحذف المجرور، وهو الظرف؛ أي: في الدبر، قيل: وأسقط المؤلف ذلك لاستنكاره.

(١٨) يعني: ابن الزبير.

(١٩) أي: من المصحف.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٣ · ص ١٣٧