تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، وَجَعَلَ [فَرَسُهُ] يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ؛ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ - ﷺ - فَقَالَ: " [اقْرَأْ فُلاُنُ؛ فـ] تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ.

٥ - بابُ قولهِ: ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾

١٩٦٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِىِّ إِنِّى مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ: "نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنِ الْخَذْفِ (١٧٥)، [وقالَ: إِنَّهُ لا يَقتُلُ الصَّيْد، ولا يَنْكَأْ العَدُوَّ، وإنَّهُ يَفْقَأُ العَينَ، ويكسِرُ السِّنَّ ٧/ ٢٤].

١٩٧٠ - وعنهُ في البَوْلِ في المُغْتَسَلِ (١٧٦).

٤٩ - ﴿الحُجُراتُ﴾

بِسْمَ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

٩٦٢ - وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿لَا تُقَدِّمُوا﴾: لَا تَفْتَاتُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - حَتَّى يَقْضِىَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ. ﴿امْتَحَنَ﴾: أَخْلَصَ. ﴿تَنَابَزُوا﴾: يُدْعَى بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَامِ. ﴿يَلِتْكُمْ﴾: يَنْقُصْكُمْ. ﴿أَلَتْنَا﴾: نَقَصْنَا".

(١٧٥) هو الرمي بالحصى من الإصبعين.

(١٧٦) قلت: كذا لم يذكر المصنف لفظه لأنه لم يقصده، وإنما قصد ذكر سنده؛ لأنه وقع فيه التصريح بسماع تابعيه عقبة بن صهبان من عبد الله بن مغفل، وهو الراوي عنه الحديث الأول، وقد أخرج حديث المغتسل أصحاب السنن وغيرهم بلفظ: "لا يبولنّ أحدكم في مستحمَّه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه"، وفي سنده انقطاع بيَّنته في "المشكاة" (٣٥٣) وفي "ضعيف أبي داود" (٢٦)، لكن في النهي عن البول في المغتسل حديث آخر صحيح مخرج في "صحيح أبي داود" (٢١).

٩٦٢ - وصله عبد بن حميد والهروي في "ذم الكلام" الجملة الأولى منه.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٣ · ص ٢٧٤