تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بسم الله الرحمن الرحيم

٣٦ - كتابُ الشُّفْعَةِ

١ - بابُ الشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وَقَعَتِ الحُدودُ فلا شُفْعَةَ

(قلت: أسند فيه حديث جابر المتقدم "٣٤ - البيوع/ ٩٦ - باب/ رقم الحديث ١٠٤٤").

٢ - بابُ عَرضِ الشُّفْعَةِ على صاحِبِها قبلَ البيعِ

٤٦٤ - وقال الحَكَمُ: إذا أَذِنَ له قبلَ البيعِ؛ فلا شُفعَةَ له.

٤٦٥ - وقال الشَّعْبِيُّ: مَن بيعَتْ شُفْعَتُه وهو شاهِدٌ لا يُغَيِّرُها؛ فلا شُفْعَةَ لهُ.

١٠٥٩ - عن عمرو بن الشَّريدِ قال: وقَفْتُ على سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، فجاءَ المِسْوَرُ بن مَخْرَمَةَ، فوَضَعَ يدَهُ على إحدى (١) مَنْكِبَيَّ، إذ جاءَ أبو رافِع مولى النبيِّ - ﷺ -، فقالَ: يا سعدُ! ابتَعْ مِني بَيْتَيَّ في دارِكَ. (وفي روايةٍ: فقال أبو رافع للمِسْوَر: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بَيْتَيَّ اللذَيْنِ في داري؟ ٨/ ٦٥) فقال سعدٌ: واللهِ ما أبتاعُهُما. فقال المِسْوَرُ: واللهِ لَتَبْتاعَنَّهُما. فقال سعدٌ: واللهِ لا أزيدُكَ على أربعةِ

٤٦٤ - وصله ابن أبي شيبة.

٤٦٥ - وصله ابن أبي شيبة أيضًا.

(١) بتأنيث (إحدى) وأنكره بعضهم؛ لأن المنكب مذكر، وفي نسخة الميدومي (أحد) بالتذكير، وهو بخط الحافظ الدمياطي كذلك.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ٨١