تخطَّ إلى المحتوى

AUTO فصل

(¬1)

qولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة، أو تقسم التركة على ما صحت منه المسألة كزوج، وأم، وأخت أصلها من ثمانية: للزوج ثلاثة، والتركة عشرون، والثلاثة من الثمانية ربع وثمن، فيأخذ سبعة ونصفا، وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه بسهم وأردت معرفة قيمته فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة، فإن زاد خمسة ليأخذ فزدها على العشرين ثم أقسم.

zقوله: (ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة) يريد: أنك إذا قسمت التركة فاجعل لكل واحد من الورثة نسبة حظه من المسألة، فإن كان حظه الربع؛ أعطي ربعا، وإن كان ثلثا أعطي ثلثا، وإن كان أقل أو أكثر فعلى هذا.

قوله: (أو تقسم التركة على ما صحت منه المسألة؟ كزوج وأم وأخت، أصلها من ثمانية: للزوج ثلاثة، والتركة عشرون، والثلاثة من الثمانية ربع وثمن؛ فيأخذ سبعة ونصفا) يريد: أنك بالخيار بين أن تجعل لكل وارث نسبة حظه من المسألة أو تقسم التركة على عدد السهام التي صحت منها المسألة، كزوج؛ يريد: بلا حاجب للزوج والأم، وأصلها من ستة فعالت إلى ثمانية: للزوج ثلاثة، وللأخت الشقيقة أو لأب إن لم تكن شقيقة كذلك، وللأم سهمان، فإذا كانت التركة عشرين دينارا مثلا فاجعل لكل واحد منهم ما يناسب ما له من التركة (¬2)، وقد علمت أن نسبة الثلاثة (¬3) التي تخص (¬4) الزوج من الثمانية؛ ربع وثمن، فيأخذ من العشرين الربع والثمن، وهو سبعة ونصف، والأخت كذلك، وللأم سهمان، وذلك من ثمانية؛ فتأخذ من العشرين الربع، وهو الخمسة الباقية (¬5).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٦١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.