تخطَّ إلى المحتوى

# الثاني - (¬1) في ستة - فريضة الأول - (¬2) بثمانية عشر، ومنها تصحان (¬3)، فلابن الحي من الأولى سهمان يأخذهما مضروبين في ثلاثة؛ بستة، ولكل واحدة من البنتين من الأولى (¬4) سهم؛ تأخذه مضروبا في ثلاثة بثلاثة، وللابن من الثانية لسهمان؛ يأخذهما مضروبين في سهام الميت من الفريضة الأولى وهما اثنان، وذلك أربعة، وللبنت سهم من الثانية مضروبا في اثنين - سهما الميت من الفريضة الأولى - (¬5) فتأخذ اثنين (¬6).

ومثال ذلك: ما إذا مات ثالث (¬7) من ورثة الميت الأول أو من ورثة الميت الثاني ورابع وخامس فصاعدا.

AUTO فصل

qوإن أقر أحد الورثة فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار، تعمل فريضة الإنكار ثم فريضة الإقرار ثم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق، الأول والثاني كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة بشقيقة أو بشقيق، والثالث كابنتين وابن أقر بابن، وإن أقر ابن ببنت، وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة، وإقراره من أربعة وهي من خمسة. فتضرب أربعة في خمسة، ثم في ثلاثة يرد الابن عشرة، وهي ثمانية، وإن أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أنها ولدت حيا فالإنكار من ثمانية كالإقرار، وفريضة الابن من ثلاثة، تضرب في ثمانية.

zقوله: " (وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث؛ فله ما نقصه الإقرار، تعمل فريضة الإنكار،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٦١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.