تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وإن أخذ أحدهم عرضا، فأخذه بسهم، وأردت معرفة قيمته فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة) أي: فإن أخذ أحد الورثة الثلاثة (¬1) عرضا بنصيبه، وأردت أن تعرف قيمة ذلك العرض، (فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ... ) إلى آخره، فإذا أخذ ذلك الزوج (¬2)؛ فأسقط نصيبه، واجعل المسألة كأنها لم تكن فيها غير الأخت والأم، فإذا قسمت العشرين على سهام الأخت والأم - وهي خمسة - خرج جزء السهم أربعة، وقد تبين أن نصيب الزوج ثلاثة، فإذا ضربتها في أربعة؛ كان الحاصل اثني عشر، وهي قيمة العرض، وكذلك إذا أخذت الأخت العرض؛ (¬3)، وأما إن أخذت الأم؛ فإنك تسقط سهامها من المسألة - وهما اثنان - وتجعل المسألة ستة أسهم، فإذا قسصت عليها العشرين (¬4) خرج جزء السهم ثلاثة وثلثا؛ فتجعل للأم ثلاثة وثلثا مرتين، وذلك ستة وثلثان، وهي قيمة العرض.

قوله: (فإن زاد خمسة ليأخذ؛ فزدها على العشرين، ثم اقسم) أي: فإن كانت المسألة بحالها إلا أن الزوج زاد الورثة على العرض خمسة من عنده؛ فإنك تضم الخمسة المزيدة إلى ما بيد (¬5) الورثة، وهو عشرون، فيكون مجموع العين (¬6) خمسة وعشرين، فتقسمها أيضا على سهام غير الآخذ كما تقدم (¬7)، وهما: الأخت والأم، وقد تقدم (¬8) أن سهامهما خمسة؛ فيكون جزء السهم خمسة، فإذا ضربتها في سهام الزوج - وهي ثلاثة - كان الحاصل خمسة عشر: (فيكون للزوج (¬9) وقيمة العرض على هذا عشرون، وكذلك حكم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٦١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٦١٣