تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أحدهما في الآخر رجعت إلى صنفين وقوله: وضرب في العول أيضا قد سبق بيانه فوق هذا (¬1).

قوله: (وفي الصنفين اثنتي عشرة صورة؛ لأن كل صنف إما أن يوافق سهامه، أو يباينها، أو يباين أحدهما ويوافق الآخر، و (¬2) كل إما أن يتداخلا، أو يتوافقا، أو يتباينا أو يتماثلا) يعني: أنه يجتمع في الصنفين إذا انكسرت عليهما سهامهما اثنتا عشرة سورة، وذلك أن كل صنف وسهامه إما أن يتوافقا، أو يتباينا، أو يتوافق أحدهما ويتباين الآخر، ثم ما حصل بعد ذلك ينظر فيه ثانيا، وهو أن يتماثل ما حصل من كل واحد من الصنفين أو يدخل أحدهما في الآخر أو يوافقه أو يباينه، فإذا ضربت أربعة في ثلاثة؛ كان الحاصل اثنتا عشرة سورة، وقد تقدم ما يغني عن أمثلة ذلك (¬3). ثم أخذ في تفسير هذه الأنواع، فقال: (والتداخل: أن يفني أحدهما

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٦١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٦١٠