# ينقسمان عليهم، لكن يوافق (¬1) عددهم بالنصف، وللأخوات الشقائق أربعة أسهم، ولا تنقسم عليهن، لكن توافق عددهن بالنصف (¬2)، ووفق الإخوة (¬3) للأم الذي هو اثنان مباين لوفق الستة الأخوات؛ الذي هو ثلاثة، فتضرب اثنين في ثلاثة بستة (¬4) ثم في أصل المسألة بعولها، وهو سبعة؛ يكون المجموع اثنين وأربعين، من له شيء من سبعة - أخذه مضروبا فيما ضربت فيه الفريضة، وهو (¬5) ستة، وإليه أشار بقوله: (وإلا ففي كله ... ) إلى آخره؛ أي: وإن لم يتماثلا ولا تداخلا ولا توا فقا، فقال: (تباينا) ضربته في كله، وقد تقدم بيانه.
ثم أشار إلا الانكسار على أكثر من صنفين بقوله (¬6): (ثم بين الحاصل والثالث، ثم كذلك) أي: وإن انكسرت على ثلاثة أصناف - وهو نهاية الانكسار على المذهب - فإنك تقابل بين الحاصل من ضرب الصنفين على الوجه المتقدم (¬7) وبين المصنف الثالث، فاعمل كما تقدم في الصنفين (¬8)، والحاصل أنك تصنع في الانكسارات الثلاثة كما صنعت في الصنفين بأن تنظر بين كل صنف وسهامه (¬9) بالموافقة والمباينة، في حصل بيدك منها (¬10) فانظر فيه بالمماثلة والموافقة والمداخلة والمباينة: فإن تماثلت كلها؛ رجعت إلى صنف واحد، وكذا إن تداخل اثنان منهما في واحد، وإن تماثل منهما اثنان ودخل