تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ابنها، والزوجة إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن، ولا فرق بين الواحد والمتعدد.

قوله (والثمن لها أو لهن بفرع لاحق) يعني: أن الثمن فرض زوجة واحدة أو زوجات مع الولد أو ولد الابن، وسواء كان منها أو من غيرها، ولا يحجبها الابن من زنى لعدم لحاقه بالأب، ولهذا قال: (لاحق) أما ولد المرأة من الزنى؛ فإنه يحجب الزوج إلى الربع؛ لأنه لاحق بالأم.

قوله: (والثلثان لذي النصف إن تعدد) هذا تكرار مع قوله: (ولتعددهن الثلثان).

qوالثلث: للأم وولداها فأكثر. وحجبها للسدس ولد وإن سفل، وأخوان، أو أختان مطلقا، ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين، والسدس: للواحد من ولد الأم مطلقا، وسقط بابن وابنه، وبنت وإن سفلت، وأب وجد، والأب والأم مع ولدهما وإن سفل، والجدة فأكثر وأسقطها الأم مطلقا، والأب الجدة من جهته، والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب، وإلا اشتركتا. وأحد فروض الجد غير المدلي بأنثى، وله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة، وعاد الشقيق بغيره ثم رجع، كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد، وله مع ذي فرض معها السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة، ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية والغراء: زوج وجد وأم وأخت شقيقة، أو لأب فيفرض لها وله ثم يقاسمها وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم سقط.

zقوله: (والثلث للأم وولداها فأكثر، وحجبها للسدس ولد وإن سفل، وأخوان، أو أختان مطلقا) يعني: أن الثلث فرض الأم مع عدم من يحجبها، وكذلك هو فرض الاثنين فصاعدا (¬1) من ولد الأم مع عدم الحاجب.

ويحجب الأم من الثلث إلى السدس الولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن وإن سفل، وكذلك الأخوان والأختان أو الأخ والأخت. وأراد بالإطلاق؛ أي: سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم (¬2) أو مختلفين،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٩٣