تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وسواء حجب أو ورث (¬1).

قوله: (ولها ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين) يريد: أن الأم ترث ثلث الفاضل في مسألتين:

- في زوج وأبوين؛ فللزوج النصف، وللأم ثلث الباقي: وهو السدس من جميع المال، وللأب ما بقي: وهو ثلث جميع المال.

- وفي زوجة وأبوين؛ فللزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي: وهو ربع جميع المال، وللأب النصف الباقي، وهاتان المسألتان تعرفان بالغراوين.

قوله: (والسدس للواحد من ولد الأم مطلقا) لا خلاف أن الأخ للأم فرضه السدس سواء كان ذكرا أو أنثى، وهو مراده بالإطلاق.

قوله: (وسقط بابن، وابنه، وبنت وإن سفلت، وأب، وجد) يريد: أن الأخ للأم يسقط بالابن؛ أي: ذكرا كان أو أنثى، وابن الابن.

وقوله: (وبنت) أي: أو بنت ابن، ولهذا قال: (وإن سفلت). ويسقط أيضا بالأب والجد وإن علا، وحاصله أنه لا يرث مع واحد من عمودي النسب (¬2).

قوله: (والأب والأم مع ولدهما وإن سفل) يريد: أن السدس أيضا فرض كل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، وهو واضح.

قوله: (والجدة فأكثر) أي: سواء كانت واحدة أو اثنتين فصاعدا، وهن فيه سواء.

قوله (وأسقطها الأم مطلقا) يريد: أن الجدة سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم، قريبة كانت أو بعيدة -تسقطها؛ أي: تحجبها الأم عن الميراث.

قوله (والأب الجدة من جهته) أي: وكذلك يسقط الأب الجدة إذا كانت من جهته؛ لأن كل من يدلي بشخص -لا يرث مع وجوده، إلا الإخوة للأم.

قوله: (والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب) يعني: أن الجدة القريبة من جهة الأم تسقط البعيدة من جهة الأب، وأما إذا كانتا متساويتين أو كانت التي للأب أقرب، فلا حجب، وإنما حجبت القربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب (¬3) لأنها

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٥٩٤