# أو يكون محرما أو لا حضانة له كالخال، أو وليا كابن العم، أو لا يقبل الولد غير أمه، أو لم ترضعه المرضعة عند أمه، أو لا يكون للولد حاضن أو غير مأمون، أو عاجزا، أو كان الأب عبدا وهي حرة، وفي الوصية روايتان.
zقوله: (وحرز المكان في البنت يخاف عليها) أي: ويشترط أيضا في حق الحاضن أن يكون منزله محرزا بالنسبة إلا البنت التي يخاف عليها الفساد، واحترز بذلك من الصبي والبنت التي لا يخاف عليها الفساد (¬1)، فإنه لا يشترط في حقهما (¬2) ذلك.
قوله: (والأمانة) أي: ويشترط في الحاضن الأمانة في نفسه ودينه، أي لئلا يدخل على المحضون الفساد؛ فإن عدمت صفة من هذه الصفات من الأقرب وهي في الأبعد انتقل الحق إليه، وقاله في المدونة.
قوله: (وأثبتها) أي: وأثبت الحاضن الأمانة إن نسب إلى خلافها، وهكذا ذكر ابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين، وقال المتيطي: فيما قالوه نظر عندي، والواجب أن يحمل على الأمانة ولا يكلف بينة حتى يثبت عليه غير ذلك (¬3).
قوله: (وعدم كجذام مضر) أي: ومما يشترط في الحاضن عدم الجذام والبرص ونحوهما مما يكون مضرا، واحترز بذلك من الخفيف؛ فإنه لا يمنع.
قوله: (ورشد) هو معطوف على صدر المسألة؛ أي: ومما يشترط أيضا في الحاضن الرشد؛ فلا حق فيه لسفيه. اللخمي: وهذا إذا كان سفيها في عقله ذا طيش وقلة ضبط لا يحسن القيام (¬4) بالمحضون ولا أدبه، أو كان سفيها في المال يبذر ما يقبضه قبل انقضاء الأمد (¬5)، قال: وأما إذا كان سفيها مولى عليه ذا صيانة وقيام بالمحضون فلا يسقط حقه من الحضانة (¬6).