# زوجته في الإنفاق وعدمه فإن القول دوله. قال في البيان: ولا خلاف في ذلك؛ لأن العرف يشهد بصحة قوله، ولا بد له من اليمين (¬1).
قوله: (وفيما فرضه فقوله إن أشبه وإلا فقولها إن أشبه وإلا ابتدأ الفرض) أي: فإن تنازعا فيما فرضه الحاكم، فقالت الزوجة: فرض لي كذا في كل يوم، وقال الزوج: بل كذا في كل يوم الأقل من ذلك، فإن القول (¬2) قوله إن أشبه وإلا فإن ادعى ما لا يشبه فالقول قول الزوجة إن أشبه، وإن لم يشبه قول (¬3) واحد منهما ابتدأ الحاكم الفرض.
قوله: (وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان) أي (¬4): على المدونة. قال في التنبيهات: روي أن مذهب ابن القاسم لا يمين على من أشبه قوله منهما إذ لا يحلف على حكم حاكم مع شهادة شاهد، وذهب بعضهم إلا أنه يحلف وهو الظاهر (¬5).
AUTO فصل [في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة]
qفصل إنما تجب نفقة رقيقه ودابته، إن لم يكن مرعى، وإلا بيع، كتكليفه من العمل ما لا يطيق، ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها. وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين، وأثبتا العدم لا بيمين، وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الملاء أو العدم؟ قولان. وخادمهما وخادم زوجة الأب، وإعفافه بزوجة واحدة، ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها، لا زوج أمه، وجد وولد ابن، ولا يسقطها تزوجها بفقير، ووزعت على الأولاد. وهل على الرؤوس، أو الإرث، أو اليسار؟ أقوال.
z(إنما تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى وإلا بيع) انظر ما الذي أراد بالحصر هنا