# كانت الظئر ترضعه عند غير (¬1) الأم ومنهم من جمع بينهما، فحمل الرواية بخيار الأب على ما إذا كانت ترضعه عند الأم، والرواية الأخرى على ما إذا كانت لا (¬2) ترضعه عند الأم (¬3)، ومنهم من أبقى القولين على إطلاقهما سواء كانت ترضعه عند الأم أم لا. وحمل ابن يونس وغيره المدونة على أن القول قول الأم في أجرة المثل، وإن وجد الأب من ترضعه عندها بأقل من أجرة المثل (¬4) وهو الذي أراد بقوله: (على الأرجح في التأويل) إلا أني لم أر في كلام ابن يونس أنه وجد من ترضعه مجانا أي: بغير شيء كما (¬5) أشار إليه هنا، وإنما فيه أنه وجد من يرضعه بأقل من أجرة المثل كما سبق، وكأن الشيخ لم ير فرقا بينهما وفيه نظر.
AUTO فصل [في حضانة الذكر والأنثى]
qوحضانة الولد الذكر للبلوغ، والأنثى كالنفقة للأم، ولو أمة عتق ولدها، أو أم ولد. وللأب تعاهده، وأدبه، وبعثه للمكتب، ثم أمها، ثم جدة الأم، إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها، ثم الخالة ثم خالتها، ثم جدة الأب ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهن وهو الأظهر؟ أقوال. ثم الوصي، ثم الأخ، ثم ابنه، ثم العم، ثم ابنه، لا جد لأم. واختار خلافه، ثم المولى الأعلى، ثم الأسفل، وقدم الشقيق، ثم للأم، ثم للأب في الجميع. وفي المتساويين بالصيانة والشفقة. وشرط الحاضن العقل، والكفاية، لا كمسنة.
قوله (¬6): (وحضانة الولد (¬7) الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم) المشهور أن الحضانة