# المشهور.
وقال ابن محرز: لا حق في المولى الأعلى (¬1) في ذلك؛ إذ لا رحم له؛ وعليه فلا حق للأسفل من باب الأولى (¬2).
قوله: (وقدم الشقيق، ثم للأم، ثم للأب (¬3) في الجميع) نص عبد الوهاب واللخمي (¬4) وابن رشد (¬5) على أن الأخت الشقيقة تقدم على التي للأم، والتي للأم تقدم على التي للأب، ولما كان هذا جاريا في كل من يستحق الحضانة قال (¬6) في الجميع.
قوله: (وفي المتساويين بالصيانة والشفقة) أي: فإن استويا رتبة قدم من له صيانة وشفقة على من ليس كذلك.
قوله: (وشرط الحاضن العقل) أي: فلا حق في ذلك لمجنون. يريد: ولو كان غير مطبق، وعندي أن الحكم كذلك إذا كان يجن أحيانا دون أحيان، وكذا من به طيش.
قوله: (والكفاية) أي: فلا حق في ذلك لزمن ولا لمريض (¬7) أو كبير بلغ إلى حال لا يمكنه معه مقدار (¬8) التصرف، ولهذا قال (لا (¬9) كمسنة)، ونص في الموازية على أن المسنة لا حق لها (¬10). ابن القاسم في وثائقه: ويلزم عليه العمى والصمم والخرس (¬11).
qوحرز المكان في البنت يخاف عليها والأمانة وأثبتها، وعدم كجذام مضر ورشد، لا إسلام، وضمت - إن خيف - لمسلمين، وإن مجوسية أسلم زوجها، وللذكر من يحضن، وللأنثى الخلو عن زوج دخل. إلا أن يعلم وسكت العام،