# وأكفئهما (¬1). وعند ابن يونس أن بنت الأخت تقدم على بنت الأخ (¬2).
قوله: (ثم الوصي) المنصوص أنه مقدم على سائر العصبة، وقيل: لا حق له.
ابن بشير: وينبغي أن يجري الأمر فيه على قولين؛ هل يكون مقدما أو غير مقدم (¬3)؟ .
قوله: (ثم الأخ، ثم ابنه، ثم العم، ثم ابنه) أي: فإن لم يكن أحد ممن ذكرنا فالأخ، فإن لم يكن فابنه؛ ثم العم ثم ابنه كذلك.
قوله: (لا جد لأم) أي: فإنه لا حق له في الحضانة، وقاله في المقدمات (¬4). وقال اللخمي: لم أر نصا له في الحضانة، وأرى له فيها حقا؛ لأن له حنانا وعطفا، ولهذا غلظت فيه الدية وسقط عنه القود، وقال - عليه السلام - في الحسن (¬5): "إن ابني هذا سيد" (¬6)، ولا خلاف أنه داخل في عموم قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ [النساء: 22]، وأن (¬7) ابن الابن (¬8) داخل في عموم (¬9) قوله تعالى ﴿وحلائل أبنائكم﴾ [النساء: 23] (¬10) وإلى هذا أشار بقوله: (واختار خلافه).
قوله: (ثم المولى الأعلى ثم الأسفل) أي: ثم ينتقل الحق في ذلك (¬11) للمعتق، وهو المراد بالمولى الأعلى، فإن لم يكن فالمولى الأسفل وهو العتيق، وقاله في المدونة وهو