تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال اللخمي: تقدم أم الولد (¬1) وجدته على أبيه قولا واحدا، ثم حكي في غيرهما (¬2) أربعة أقوال؛ قول مالك أنه يقدم على الخالة، وجعله في المدونة مقدما على الأخت إلى من بعدها (¬3). ولم ير له في الواضحة مدخلا إلا مع عدم جميع النساء.

وعن ابن القاسم: تبدأ (¬4) عليه الخالة، ويبدأ (¬5) هو على أمه (¬6). وحكى غيره خامسا: أنه يقدم على من عدا الأم والجدة إن لم يكن (¬7) مسلمات وإلا قدمن عليه (¬8). وعن مالك: أنه أول من الأم عند إثغار الذكر. وعن بعض الشيوخ أنه يخير بين أبويه كمذهب الشافعي، واستحسن ابن القصار وابن رشد وغيرهما استهام الأبوين على الذكر (¬9).

قوله: (ثم الأخت، ثم العمة) أي: فإن لم يكن للطفل أب انتقل الحق إلى أخته، ثم إلى عمته، وقاله في الجواهر (¬10) ونحوه في الموازية (¬11).

قوله: (ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهن وهو الأظهر؟ أقوال) أي: فإن لم يكن للطفل حاضن ممن ذكرنا أو كان إلا أنه سقط لمانع، وله بنت أخ وبنت أخت؛ فقد اختلف هل تكون بنت الأخ أحق أو بنت الأخت أو الأكفأ منهما أحق وهو الأظهر عند ابن رشد، قال في المقدمات: وتقدم (¬12) بنت الأخ على بنت الأخت مراعاة للخلاف، وهما (¬13) في القياس سواء في المنزلة ينظر الإمام في ذلك فيقضي به لأحرزهما

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٤٠