# أمه فقط إلا أن تكون قد أسنت والأخرى شابة، وفي الأب بقية، فعليه أن ينفق عليهما جميعا (¬1). وعن ابن نافع: يجب عليه أن ينفق على أربع زوجات لأبيه (¬2). وقد علمت أن قوله: (ولا تتعدد) أي: النفقة لا الإعفاف، والمسألة منقولة كما تقدم، ولا يحسن أن يقال: ولا (¬3) يتعدد الإعفاف إن كانت إحداهما أمه.
قوله: (لا زوج أمه) أي: فلا يلزمه الإنفاق على زوج أمه الفقير؛ خلافا لصاحب الكافي. وقيل: إن تزوجته الأم فقيرا لم تجب (¬4) وإن تزوجته موسرا ثم أعسر وجبت.
قوله: (وجد وولد ابن) أي: وكذا لا تجب نفقة الجد على ولد الابن، ولا نفقة ابن الابن علي الجد، ولم أر لأصحابنا في ذلك خلافا.
قوله: (ولا يسقطها تزويجها بفقير) أي (¬5): ولا تسقط نفقة الأم عن الابن تزويجها بفقير، وكذا لو كان مليا وافتقر، ولو كان يقدر على بعض نفقتها (¬6) تمم الابن باقيها.
قوله: (ووزعت على الأولاد) أي: وزعت نفقة الأبوين على عدد الأولاد، وهو واضح.
قوله: (وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار؟ أقوال) أي: وهل تكون النفقة على عدد رؤوس الأولاد بالسوية، سواء الذكر والأنثى في ذلك استويا في اليسار أم لا، وهو قول عبد الملك وأصبغ، أو على قدر الإرث فيكون على الذكر مثل ما على الأنثى مرتين، وهو قول مطرف وابن حبيب، أو على قدر اليسار، وهو قول محمد (¬7)؟
qونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب، والأنثى حتى يدخل زوجها. وتسقط عن الموسر بمضي الزمن، إلا بقضية أو ينفق غير متبرع، واستمرت إن دخل زمنة ثم طلق، لا إن عادت بالغة، أو عادت الزمانة. وعلى