تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالعطاء وينقطع) وينبغي أن يكون معذورا في هذا بخلاف ما إذا ترك السؤال.

قوله: (ويأمره الحاكم إن لم (¬1) يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق) أي (¬2): إذا رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم تشكو إليه عدم النفقة أو الكسوة أمره الحاكم بذلك أو بالطلاق (¬3) إن لم يثبت عسره عن ذلك، فأما إن ثبت إعساره فلا يؤمر بما هو عاجز عنه.

قوله: (وإلا تلوم بالاجتهاد) أي: فإن أبى الزوج من ذلك، ومن الطلاق أو (¬4) تلوم له الحاكم وهو يرجى له ومن لا يرجى له (¬5)، وهو المشهور، وقيل: تطلق (¬6) عليه من غير تلوم. قال في المدونة: ويختلف التلوم فيمن يرجى له وفيمن (¬7) لا يرجى (¬8)، وهو مراده بالاجتهاد، أي: اجتهاد الحاكم، ولمالك: التلوم يوم، ونحوه مما لا يضر بها الجوع، وفي الواضحة: الثلاثة الأيام ونحوها (¬9). محمد: والذي عليه أصحاب مالك الشهر، ولعبد الملك: الشهر والشهران، ولأصبغ: إن لم يطمع له بمال فالشهر، إذ لم تجد هي ما تنفق (¬10) ولا يبلغ بها الشهرين (¬11) إلا إذا كان لها ما تنفق منه (¬12).

قوله: (وزيد إن مرض أو سجن): وزيد في أجل التلوم إن مرض الزوج أو سجن في خلال ذلك بقدر ما يرجى له أو (¬13) يرى شيئا، وقاله عبد الملك (¬14).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٢٢