تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# القيمة دراهم (¬1).

قوله: (واستمرا إن مات لا إن ماتت (¬2)) أي: واستمرت النفقة والسكنى يريد، والمسألة بحالها من كونها حاملا، ومعنى ذلك أن من طلق امرأته طلاقا بائنا؛ ثم مات عنها وهي حامل، فإن نفقتها وسكناها يستمران عليه بعد الممات، وهو ظاهر بالنسبة إلى السكنى، وأما بالنسبة إلا النفقة فلا؛ إذ لا نفقة للحامل المتوفى عنها، وقد (¬3) اختلف إذا طلق غير الحامل طلاقا بائنا، فوجب لها بسببه (¬4) السكني، ثم مات المطلق وهي في العدة، هل تستمر (¬5) كما كانت عليه (¬6) في حياته وهو المشهور؛ لأنه دين في ذمته، وقد نص في النفقات من المدونة عليه.

أو يكون حكمها حكم المتوفى عنها سواء لا سكنى لها؟ وهو قول مالك أيضا، واختاره يحيى بن عمر وابن رشد، فلو كان الطلاق رجعيا سقط سكناها قولا واحدا؛ لأنها ترجع إلا عدة الوفاة فلا سكنى لها إلا أن تكون الدار له أو قد نفد كراها، واختلف الأشياخ في قول مالك: لا سكنى لها، هل ذلك مطلقا (¬7) أو حيث لا سكنى للمتوفى عنها خاصة؟ فأما إذا كانت الدار له أو كان (¬8) قد نقد كراها؛ فتجب لها السكني، كما تجب للمتوفى عنها، وهو الظاهر (¬9).

قوله: (وردت النفقة كانفشاش الحمل لا الكسوة بعد أشهر) يشير به (¬10) إلى قوله في المدونة: ومن (¬11) دفع إلا امرأته نفقة سنة أو كسوتها؛ ثم مات أحدهما بعد يوم أو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤١٦