# أي: كانت مؤنتهما سواء، وليس لها أن تطلبه بغير ذلك، وقاله في الجواهر (¬1).
قوله: (ولها الامتناع) أي: من الأكل معه وطلب الفرض. قال في الجلاب: فإن رفعت أمرها إلا الحاكم ولم ترض بنفقته عليها فرض لها عليه نفقتها على قدر حاله وحالها (¬2).
قوله: (أو منعت الوطء) أي: وكذلك تسقط نفقتها إذا منعت زوجها من الوطء. قال في الجواهر: وهي الرواية المشهورة (¬3)، وقيل: لا تسقط. المتيطي: وهو الأشهر، واختاره جماعة من الأشياخ كالباجي واللخمي (¬4) وابن يونس وغيرهم (¬5). أبو عمران: وهو قول مالك وأراه لابن القاسم، وقاله سحنون وهو في الموازية، وإنما اقتصر هنا على القول بالسقوط ولم يحك الخلاف على عادته في مثل هذا؛ لأن الأبهري وغيره حكى (¬6) الإجماع عليه (¬7)، فترجح عنده لذلك ولسحنون أيضا إن كان منعها بغضا لها فيه لم تسقط (¬8) نفقتها (¬9)، أو لكونها تدعي عليه أنه طلقها فإنها تسقط (¬10).
قوله: (والاستمتاع) أي: وكذلك تسقط نفقتها إذا منعته من الاستمتاع، ولو استغنئ عن ذكر الوطء بهذا لكان أحسن؛ لأن الاستمتاع أعم، وقد علمت أن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص بخلاف العكس.
قوله: (أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها) ابن عبد السلام: وهو أشد من نفي الاستمتاع، واستحسن أبو عمران أن يقال: إما أن ترجعي إلى بيتك وإلا فلا نفقة لك،