تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

qوقدرت بحاله من: يوم، أو جمعة، أو شهر، أو سنة، والكسوة بالشتاء والصيف، وضمنت بالقبض مطلقا، كنفقة الولد، إلا لبينة على الضياع، ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه، والمقاصة بدينه إلا لضرر، وسقطت إن أكلت معه، ولها الامتناع، أو منعت الوطء، والاستمتاع، أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل، أو بانت ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله، وفي الأشهر قيمة منابها، واستمر إن مات لا إن ماتت وردت النفقة، كانفشاش الحمل، لا الكسوة بعد أشهر، بخلاف موت الولد فيرجع بكسوته، وإن خلقة.

zقوله: (وقدرت بحاله من يوم أو جمعة أو شهر أو سنة) أي (¬1): وقدرت النفقة بحال الزوج فقد تكون باليوم لكون رزقه مياومة كالصناع والأجراء فيفرض به، وقد تكون بالجمعة كأرباب الصنائع بقرى مصر (¬2)، وبالشهر (¬3) كأرباب المدارس والمساجد ونحوهما، وقد تكون بالسنة كأرباب الرزق وجند الخليفة (¬4) فيفرض عليهم بالسنة، وهو قول ابن القاسم، ومنعه سحنون لحوالة الأسواق، فإن لم يقدر إلا على خبز السوق فرض عليه كذلك.

قوله: (والكسوة بالشتاء والصيف) أي (¬5): أنها تفرض (¬6) في السنة مرتين، مرة في الشتاء ومرة في الصيف، نقله اللخمي، قال: وتكون بالشهر والأيام، وكذلك الغطاء والوطاء (¬7).

قوله: (وضمنت بالقبض مطلقا) أي: إذا قبضت نفقة نفسها لمدة مستقبلة ثم ادعت ضياعها فإنها تضمنها، كان الضياع بسببها أم لا، وسواء علم صدقها في ذلك بقيام البينة أم لا، وهذا هو المعروف، وقيل: لا يضمن (¬8).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤١٢