تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وقال ابن القاسم أيضا: لا يلزمه أكثر من خادم، وقاله أصبغ، وقيل: إن طالبها بأحوال الملوكية لزمه ذلك، وإلا فلا (¬1).

قوله: (وقضي لها بخادمها إن أحبت إلا لريبة) أي: فإن أحبت أن يكون خادمها عندها وينفق الزوج عليها قضى (¬2) لها بذلك، وقاله مالك وابن القاسم (¬3). ابن شاس: إلا أن يظهر (¬4) ريبة، أي: فلا تجاب المرأة إلا ما أحبت (¬5)، قيل (¬6): ولا يكون القول قوله في حصول الريبة بمجرد دعواه إلا أن يأتي ببينة عليه أو يعرفه (¬7) جيرانه.

قوله: (وإلا فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش) أي (¬8): وإن لم يكن واحد منهما (¬9) أهلا للإخدام والرجل فقير فعليها العجن (¬10) والكنس والفرش ونحوها من خدمة بيتها، وكذلك الطبخ واستقاء الماء إن كان معها في الدار أو كانت عادة النساء ببلدها الاستقاء، وقاله ابن شاس (¬11).

ابن بشير (¬12): إلا أن يكون الزوج من الأشراف و (¬13) الذين لا يمتهنون أزواجهم في الخدمة فعليه الإخدام، وإن لم تكن زوجته من ذوات الأقدار. يريد إذا كان قادرا على ذلك وإلا فلا.

قوله: (بخلاف النسج والغزل) أي (¬14): فلا يلزمها ذلك، وكذلك الخياطة ونحوها

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٠٨