تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ذلك؛ لأن تركه لها (¬1) يفسد شعرها ويمزقه، والذي نفى ابن القاسم إنما هو (¬2) المكحلة؟ ولم ينف الكحل نفسه فيتضمن القولان أن الكحل يلزمه دون المكحلة، وعلى هذا يلزمه ما تمتشط به من الدهن والحناء دون الالة التي تمشط (¬3) انتهى، وقال ابن حبيب: وعليه المشط (¬4).

qوإخدام أهله، وإن بكراء، ولو بأكثر من واحدة، وقضي لها بخادمها إن أحبت إلا لريبة، وإلا فعليها الخدمة الباطنة، من عجن، وكنس وفرش، بخلاف النسج والغزل، لا مكحلة، وحجامة ودواء، وثياب المخرج. وله التمتع بشورتها، ولا يلزمه بدلها، وله منعها من أكل كالثوم، لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها. وحنث إن حلف، كحلفه أن لا تزور والديها، إن كانت مأمونة ولو شابة، لا إن حلف لا تخرج وقضي للصغار كل يوم، وللكبار في كل جمعة، كالوالدين، ومع أمينة إن اتهمهما، ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة، كولد صغير لأحدهما، إن كان له حاضن، إلا أن يبني وهو معه.

zقوله: (وإخدام أهله) أي: وكذا يجب عليه إخدام الزوجة إن كان أهلا للخدمة، يريد: وكانت المرأة أيضا أهلا لذلك، وقيل: يجب عليه الإخدام سواء كان متسع الحال أم لا، وسواء في ذلك كانت الخادمة (¬5) مملوكة له (¬6) أو أكراها من غيره؛ لأن الإخدام حاصل على كل تقدير، وإليه أشار بقوله: (وإن بكراء).

الباجي: وينفق على خادمها أو يخدمها هو بنفسه (¬7).

قوله: (ولو بأكثر من واحدة) هو قول (¬8) مالك وابن القاسم قيل وهو الأظهر،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٠٧