# مما هو من أنواع التكسب، إذ لا يلزمها التكسب.
قوله: (لا مكحلة وحجامة ودواء وثياب المخرج) أي: فإن ذلك لا يلزم الزوج، وأكثر نصوصهم على (¬1) أنه لا يلزمه الدواء ولا الحجامة، وهو قول ابن حبيب، وعن ابن عبد الحكم أنه يلزمه أجرة الطبيب والمداواة (¬2)، وأما ثياب مخرجها فلا (¬3)، أي التي من عادتها أن تخرج فيها، فقال اللخمي: ظاهر المذهب أن لا شيء لها من ذلك، وفي المبسوط يفرض ذلك على الغني (¬4).
قوله: (وله التمتع بشورتها ولا يلزمه بدلها) أي: وللزوج أن يستمتع مع (¬5) زوجته بشورتها، ولا يلزمه إذا طال أمرها أن يخلفها خلافا لابن الماجشون. وقال أصبغ وابن حبيب: يفرض الوسط لمن لا شورة لها (¬6).
قوله: (وله منعها من أكل كالثوم) يعني (¬7): أن للزوج منع زوجته من أكل الثوم، وما في معناه من البصل والكراث ونحوهما مما له رائحة كريهة، نقله ابن راشد قال: وكذا له منعها (¬8) من الغزل ونحوه (¬9).
قوله: (لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها) أي: فليس له منعهم من ذلك؛ لأن العادة تقضي بالدخول والتزاور وتفقدهما حال ابنتهما، وقد ندب الشرع إلى المواصلة. ابن عبد السلام (¬10): ولا خلاف في ذلك أعلمه (¬11).
قوله: (وحنث إن حلف) أي إن حلف على منعهم من الدخول إليها حنث،