وعليه ما يصلح للشتاء والصيف من قميص وجبة وصوف (¬1) وخمار ومقنعة ووسادة وسبنيه (¬2) وأزر (¬3) وشبهه مما لا غناء عنه (¬4).
قوله: (وأجرة قابلة) هذا هو الأصح، وهو قول أصبغ، واختاره غير واحد؛ لأنها مما (¬5) لا غنى لها عنه (¬6)، وقيل هي عليها، وعن (¬7) محمد إن كانت المنفعة لها فعليها، وإن كانت للولد فعلى الأب، وإن كان (¬8) لهما فبينهما (¬9).
قوله: (وزينة تستضر بتركها ككحل ودهن معتادين وحناء ومشط)
الباجي بعد أن حكى عن ابن القاسم أنه لا يلزمه نضوح (¬10) ولا صباغ ولا مشط ولا مكحلة (¬11).
ابن وهب: ولا طيب ولا زعفران ولا خضاب ليديها أو رجليها؛ إلا أن يشاء (¬12). قال: ومعنى ذلك عندي أنه ليس عليه من (¬13) زينتها إلا ما تستضر بتركه كالكحل الذي يضر تركه بصر معتادته (¬14) والمشط (¬15) بالحناء والدهن لمن اعتادت