# موتهما قدر عدة الأمة (¬1) يكون حكمها حكم (¬2) ما إذا كان بين موتهما (¬3) أقل، أي (¬4): فيكتفي بعدة حرة، وإليه ذهب ابن شبلون، أو حكم ما إذا كان بينهما أكثر من ذلك، فتمكث قدر (¬5) عدة حرة وحيضة؟ وبه فسر ابن يونس المدونة (¬6)، والله أعلم (¬7).
* * *
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٧