قوله: (وعلى كل الأقصى مع الالتباس، كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد، أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج (¬1)) يريد أن من كان له امرأتان إحداهما بنكاح صحيح والأخرى بنكاح فاسد، أو إحداهما مطلقة طلاقا بائنا، والأخرى في العصمة، ثم مات الزوج ولم تعلم المنكوحة بالنكاح الصحيح من غيرها ولا (¬2) المطلقة من غيرها؛ فإنه يجب على كل أقصى الأجلين فتعتد كل واحدة بأربعة (¬3) أشهر وعشرا، وثلاثة قروء؟ إذ لا (¬4) يتحقق حليتها للأزواج إلا بذلك.
قوله: (وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم يعلم السابق) أي: بأن يكونا ماتا في غيبة ونحوها، ثم أشار إلا الحكم في ذلك بقوله: (فإن كان بين موتهما (¬5) أكثر من عدة الأمة أو جهل، فعدة حرة وما تستبرأ به الأمة) أي: فإن علم أن السيد والزوج ماتا معا أعني (¬6) واحدا بعد واحد ولم يعلم السابق، فإن كان بين موتهما أكثر من شهرين وخمس ليال وهو مراده بعدة الأمة أو جهل مقدار ذلك، فعليها أن تتربص أربعة أشهر وعشرا من موت الثاني لاحتمال أن يكون هو الزوج، وحيضة استبراء لاحتمال أن يكون هو السيد (¬7)، كأن (¬8) لم تر الدم تربصت تسعة أشهر فإن لم ترها ولم تحس بريبة حلت.
قوله: (وفي الأقل عدة حرة) أي: فإن كان بينهما أقل من عدة الأمة وهو شهران في دونهما فعليها عدة حرة، وهي (¬9) أربعة أشهر وعشرا؛ لاحتمال موت السيد أولا.
قوله: (وهل قدرها كأقل الطهر (¬10) أو أكثر؟ قولان) أي: وهل إن كان (¬11) بين