تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قوله: (وكمعتدة وطئها المطلق أو غيره فاسدا بكاشتباه) هذا هو الظاهر، وهو مروي عن مالك، وعنه أنها تتم العدة الأولى ثم تستأنف عدة أخرى، وهو في الموطأ عن عمر (¬1)، ومثل الاشتباه في هذا ما إذا وطئت بزنى أو وطئها المطلق ولم ينو رجعتها على المشهور من اشتراط النية في ذلك أو تزوجت في العدة (¬2) تزويجا فاسدا (¬3).

قوله: (إلا من وفاة فأقصى الأجلين) أي: إلا أن تكون المرأة معتدة من وفاة فتوطأ وطأ فاسدا بزنى أو اشتباه ونحوهما، فإنها تمكث أقضى الأجلين، وهو إما أربعة أشهر وعشرا (¬4) أو ثلاثة أقراء؛ فإن انتهت (¬5) لها ثلاثة أقراء، ولم تنته لها (¬6) عدة الوفاة مكثت إلى انقضائها، وإن انقضت ولم يحصل لها ثلاثة أقراء مكثت إلى آخر الأقراء.

قوله: (كمستبرأة من وطء فاسد مات زوجها) أي: فإن عليها أيضا (¬7) أقصى الأجلين من الاستبراء، أو (¬8) عدة الوفاة.

قوله: (وكمشتراة معتدة (¬9)) أي: وكذلك من ابتاع أمة معتدة فإن عليها أقصى الأجلين من عدة الطلاق والاستبراء لأجل انتقال (¬10) الملك.

qوهدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح غيره وبفاسد أثره وأثر الطلاق؛ لا الوفاة وعلى كل الأقصى مع الالتباس، كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد، أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج، وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم يعلم السابق فإن كان بين موتهما أكثر من عدة الأمة أو جهل؛ فعدة حرة وما

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٨٤