وأبدلت في المنهدم، والمعار، والمستأجر المنقضي المدة. وإن اختلفا في مكانين أجيبت. وامرأة الأمير ونحوه لا يخرجها القادم، وإن ارتابت كالحبس حياته، بخلاف حبس مسجد بيده. ولأم ولد يموت عنها السكنى. وزيد مع العتق نفقة الحمل، كالمرتدة والمشتبهة إن حملت. وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطئ؟ قولان.
zقوله: (وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها) يريد: بشرط أن يستثنوا (¬1) سكنى المعتدة في المدة التي (¬2) تعتد فيها، وقاله في المدونة. وقال ابن عبد الحكم: لا يجوز ذلك؛ لأنه غرر لجواز (¬3) الريبة (¬4).
قوله: (فإن ارتابت فهي أحق) أي: فإن وقع البيع على الوجه المذكور، ثم ارتابت المرأة بحس بطن، أو تأخير حيض، فإنها تكون أحق بالمقام، وقاله مالك في الموازية (¬5).
قوله: (وللمشتري الخيار) هكذا قال مالك، وقال ابن القاسم: لا خيار له، والقولان مرويان عن سحنون.
قوله: (وللزوج في الأشهر) أي: وللزوج بيع الدار في ذات الأشهر كالصغيرة والآيسة (¬6)؛ أي: ويصير ذلك بمنزلة من باع داره واستثنى سكناها ثلاثة أشهر.
قوله: (ومع توقع الحيض قولان) أي: وهل يجوز له (¬7) ذلك إذا كانت المرأة ممن يتوقع حيضها كبنت ثلاث عشرة سنة، وخمسين (¬8)، أو لا يجوز بناء على (¬9) اعتبار الحال أو (¬10) الطوارئ؟