تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# السكنى لها كالأول (¬1)، فإن حصل مانع في الثاني فكالأول ثم تلزم الثالث، وإليس أشار بقوله: (ولزمت الثاني والثالث) يعني: وكذلك الرابع والخامس إلى غير ذلك (¬2) إذا حصل فيها الموانع المذكورة (¬3).

قوله: (والخروج في حوائجها طرفي النهار) أي: ولها الخروج في حوائجها طرفي النهار (¬4)، وقال غيره: جميع النهار وطرفي الليل، وهو (¬5) كقوله في المدونة: ولها التصرف نهارا، والخروج (¬6) سحرا أو (¬7) قرب (¬8) الفجر، وترجع (¬9) إلى بيتها ما بينها وبين العشاء الآخرة (¬10).

قوله: (لا لضرر جوار بحاضرة ورفعت للحاكم) قال في المدونة وإذا كانت في مدينة فلا تنتقل لضرر الجوار: لترفع ذلك للإمام (¬11)، فلم يجعل الضرر (¬12) المذكور في هذه الصورة عذرا؛ لأنها قادرة أن ترفع الأمر إلى الإمام فيزيل ما بها من الضرر المذكور (¬13)، فإذا لم تفعل فقد رضيت بذلك، وإذا رفعت إلى الإمام لشر وقع بينها وبين جيرانها أو من سكن معها؛ فإن كان الشر منها أخرجت عنهم، أو من غيرها أخرجوا عنها، وإن أشكل الأمر أقرع بينهم على أيهم يخرج، وإل هذا الوجه أشار بقوله: (وأقرع لمن يخرج إن أشكل)، ونحوه للخمي (¬14).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٦٠