# وابن حبيب (¬1). عبد الملك (¬2): وإليه رجع مالك، وعن ابن القاسم: هو الثمانون أو التسعون (¬3)، وعن ابن عبد الحكم: أنه مائة وعشرون (¬4).
قوله: (فإن اختلف الشهود في سنه فالأقل) أي: فقال بعضهم فقد (¬5) سنه كذا، وقال بعضهم (¬6): بل كذا الأقل أو أكر، فإنه يعمل بقول من شهد بالأقل لأنه أحوط، إذ لو عمل بقول من شهد بالأكثر لاحتمل (¬7) إلا يكون (¬8) قد بلغ حد التعمير، فنكون قد قسمنا ماله على الشك، ولا (¬9) كذلك إذا عملنا بقول من شهد بالأقل.
قوله: (وتجوز شهادتهم على التقدير) أي: فلا يشترط فيها التحقيق بمقدار سنه، بل يجوز على ما (¬10) يغلب على الظن مما يقرب (¬11) من ذلك، لكن لا بد مع ذلك من يمين الوارث على وفق ما ذكر الشهود، ولهذا قال: (وحلف الوارث حينئذ) أي: إذا كان ممن يظن به علم ذلك.
قوله: (وإن تنصر أسير فعلى الطوع) هذا هو المشهور، وهو مذهب المدونة؛ أي: فيفرق بينه وبين زوجته ويوقف ماله (¬12)؛ فإن مات مرتدا فهو للمسلمين، وإن أسلم فهو له، وإنما حمل على الطوع مع الجهل بحاله؛ لأنه الأصل فيما يصدر من العقلاء في الأفعال والأقوال، وعن مالك: أنه محمول على الإكراه؛ لأنه الغالب من حال