# فكالمفقود، وحكم مفقود أرض الشرك حكم الأسير (¬1)، وقاله جميع أصحاب مالك إلا أشهب فجعله (¬2) حكم المفقود (¬3)
قوله: (وهو سبعون واختار الشيخان ثمانين) أي: وحد التعمير سبعون سنة، وهو قول مالك وابن القاسم (¬4) وأشهب، عبد الوهاب: وهو الصحيح (¬5)، وقال ابن يونس: هو الظاهر لقوله - عليه السلام -: "أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقل من يجوز ذلك" (¬6)، وقال مالك وابن القاسم أيضا: ثمانون، وقاله مطرف (¬7)، واختاره الشيخان (¬8) أبو محمد وأبو الحسن (¬9).
قوله: (وحكم بخمس وسبعين) هكذا قال ابن العطار أن الحكم به عندهم (¬10)، وبه كان يحكم ابن زرب (¬11)، وعن ابن الماجشون تسعون، وعنه: مائة، ونحوه لأشهب (¬12)
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٠